د.أحمد جاد مدير المنتدى
عدد المساهمات : 151 تاريخ التسجيل : 25/06/2008 العمر : 63
| موضوع: تاريخ المسجد الحرام 1 ــ 3 الخميس يوليو 03, 2008 8:25 am | |
|
زمزم
تعريفه :
هو علم للبئر التي تقع جنوبي مقام إبراهيم عليه السلام على بعد 18 متراً منه في المسجد الحرام. واشتقاقه من الزمزمة وهو الصوت مطلقاً، أو الصوت البعيد يُسمع له دوي. قال ابن قتيبة في "غريب الحديث" (2/502): ولا أراهم قالوا زمزم إلا لصوت الماء حين ظهر اهـ
تاريخه :
كانت مكة قبل هجرة الخليل إبراهيم عليه السلام إليها خالية من الماء والزرع، ولما أراد الله أن تكون مركزاً لعبادته أمر إبراهيم عليه السلام أن يهاجر بابنه الرضيع إسماعيل وزوجه هاجر إلى هناك ففعل وأسكنهما في هذا الوادي ثم ذهب إبراهيم عنهما وترك لهما بعض الزاد والماء فلما نفد الماء واشتد العطش بإسماعيل جرت أمه هاجر بحثاً عن الماء ولم تجد شيئاً فأرسل الله جبريل وحفر عن موضع بئر زمزم الماء عن عقبه. (انظر القصة بتمامها في صحيح البخاري (6/396 مع فتح الباري). قال الفاسي: ولم يزل ماء زمزم طاهراً ينتفع به سكان مكة إلى أن استخفت جرهم "هي القبيلة التي كانت تسكن مكة" بحرمة الكعبة والحرم فدرس موضعه ومرت عليه السنون عصراً بعد عصر إلى أن صار لا يعرف (شفاء الغرام 1/247). وبقي على حاله تلك إلى أن جاء عصر عبد المطلب جد النبي ، فأراه الله مكانه في المنام، وأمره آمر في مانمه أن يحفره، فحفره وانفجر الماء من جديد "انظر دلائل النبوة للبيهقي (1/78) وأخبار مكة للأزرقي (2/46): فيهما قصة عبدالمطلب هذه بطولها، عن علي رضي الله عنه بإسناد لا بأس به".
من فضائل زمزم :
أن جبريل عليه السلام غسل به صدر النبي صلى الله عليه وسلم بعد شقه. (انظر صحيح البخاري 3/492 مع فتح الباري)
قال النبي : ((ماء زمزم لما شرب له))
وقال : ((إنها مباركة وهي طعام طعم وشفاء سقم))
وقال : ((خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم، وشفاء من السقم))
وقد سمن أبو ذر رضي الله عنه من شرب زمزم، إذ بقي شهراً بالمسجد الحرام ليس له طعام إلا هو (انظر صحيح مسلم 4/1919)
روى الفاكهي في أخبار مكة (2/36) عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه قال: كنا نسميها شباعة، نعم العون على العيال.
وهي شراب الأبرار كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. "أخبار مكة للأزرقي 2/53 عن ابن عباس"
فضل الطواف
روى الترمذي في سننه (3/392 رقم 959) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله : ((من طاف بهذا البيت أسبوعاً فأحصاه كان كعتق رقبة)) وسمعته يقول: ((لا يضع قدماً ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة)) قال الترمذي: حديث حسن.
روى الأزرقي في "أخبار مكة" (2/ عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً إلى النبي أنه قال: ((يُنزل الله عز وجل على هذا البيت كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة: ستون منها للطائفين، وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين)) قال المنذري في "الترغيب والترهيب" (3/29) رواه البيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن اهـ
من السنة أن يصلي المسلم بعد الانتهاء من طوافه ركعتين خلف مقام إبراهيم. (انظر صحيح مسلم 2/887-888)
ويجوز أن يصلي هاتين الركعتين خارج المسجد الحرام. انظر فتح الباري (3/488) فقد ورد ذلك من فعل عمر رضي الله عنه علقه عنه البخاري (3/486 فتح الباري)
تحية المسجد الحرام
قال ابن حجر في فتح الباري (2/412): إن تحية المسجد الحرام الطواف إنما هو في حق القادم ليكون أول شيء يفعله الطواف، وأما المقيم فحكم المسجد الحرام وغيره في ذلك سواء ولعل قول من أطلق أنه يبدأ في المسجد الحرام بالطواف لكون الطواف يعقبه صلاة الركعتين فيحصل شغل البقعة بالصلاة غالباً وهو المقصود، ويختص المسجد الحرام بزيادة الطواف والله أعلم" اهـ
بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسجد الحرام
أمر الله تعالى بإخراج المشركين من مكة فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا . وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحجة التي أمّره عليها رسول الله قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر ((لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان))
لو وقف المسلم في أية ناحية من نواحي البيت في قبله أو ظهره من غير التزام يدعو الله هناك فله ذلك. روى الأزرقي في أخبار مكة (1/347) بإسناد صحيح عن أيوب السختياني قال: رأيت القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز يقفان في ظهر الكعبة بحيال الباب فيتعوذان ويدعوان.
من المخالفات المتعلقة بالبيت الحرام :
لا يجوز التبرك بكسوة الكعبة بعد تغييرها وبيعها على المسلمين ليتبركوا بها. (انظر فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم 5/9-13)
لا يجوز تقبيل المقام والتمسح والتبرك به، قال مجاهد: لا تقبل المقام ولا تلمسه (رواه ابن أبي شيبة في المصنف 4/61 بإسناد صحيح). ورأى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قوماً يمسحون المقام فقال: إنكم لم تؤمروا بمسحه وإنما أمرتم بالصلاة عنده. (رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/61) والفاكهي في أخبار مكة (1/457) وإسناده صحيح.
| |
|